Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 5, hlm. 82

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٩)

قيل: إنما قال لهم ﵇ ذلك؛ لأنه علم أنهم لا يقاتلون معه، وإنما أراد السلاح، وعلم أنهم يؤثرون دفعه إليه على القتال معه، ولذلك دفعوا إليه السلاح، والإنسان إذا كان أحد الأمرين أصعب عليه فطلب ذلك منه أو الأخف عليه؛ بذل الأخف الدليل على ذلك قوله ﵇: "إنا لا نستعين بمشرك" (¬١). والله أعلم.

* * *

مَسْألة (٩):

قال: وما أحرزه المشركون من أموال المسلمين ثم غنمه المسلمون؛ فإن وجده صاحبه قبل القسم؛ فهو أولى به من غير ثمن، وإن وجده بعد القسم؛ فهو أولى به ممن صار في يده، وعليه قيمته (¬٢).

وبه قال النخعي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأصحابه.

غير أن أبا حنيفة يقول: إن المشركين إذا غنموه في دار الإسلام؛ فلا يملكونه حتى (٤٤) يخرجوه إلى دار الشرك.

ومالك ﵀ لم يفرق.

قال القاضي ﵀: لا فرق بينهما عندي في ذلك، سواء غنموه في دار الإسلام أو أخرجوه إلى دار الشرك؛ لأنه يحصل لهم يد عليه، وشبهة ملك.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 82 (Shamela #1566, hlm. urut 2159)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.