Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 5, hlm. 77

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٨)

مَسْألة (٨):

قال: ولا يستعان بالمشركين على قتال العدو، ولا يعاونوا على قتال عدوهم (¬١).

وقال أبو حنيفة والشافعي (¬٢): يجوز ذلك (¬٣).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ﴾ (¬٤).

فنهاهم أن يتخذوهم بطانة.

وأيضا قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ (¬٥).

والاستعانة بهم تُصيِّرهم بطانة وعضدا؛ لأن العضد هو القوة والاستعانة.

وأيضا قوله تعالى في المنافقين: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ﴾ (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 77 (Shamela #1566, hlm. urut 2154)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.