Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 5, hlm. 67

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٦)

وقولهم: "إنهم ينقلونها من دار الحرب بمعاونة المدد"؛ فهو أيضًا منتقض بحضور الأسارى وقد تمت القسمة، فإنهم ينقلون ما حصل لهم بتقوية الأسارى والمدد وإن لم يكن للمدد فيها شيء.

وعلى أن الغنيمة عندنا تقسم في دار الحرب.

وعلى أن المعنى هو حضورهم الوقعة، ولحضور المدد الوقعة تأثير وتقويته على الظفر والقهر حتَّى تحصل الغنيمة، وليس كذلك بعد تقضي الحرب والقهر والغلبة وحوز الغنيمة، فسقط ما ذكروه. وبالله التوفيق.

* * *

* مَسْألة (٦):

ولا يُقتل الرهبان وأهل الصوامع والشيخ الفاني (¬١).

وبه قال أبو حنيفة (¬٢).

وللشافعي قولان:

أحدهما مثل قولنا.

والآخر: أنه يجوز قتلهم، وهو الأصح من قوله (¬٣).

وهذا فيمن اشتغل عن المسلمين وقتالهم بعبادته، أو لأنَّهُ لا جلَد فيه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 67 (Shamela #1566, hlm. urut 2144)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.