* مَسْألة (٥):
قال: والذين يستحقون الغنيمة هم الذين شهدوا الوقعة، وجاءوا قبل حصول الغنيمة، فكل من جاء قبل تقضي الحرب وقبل [حيازة الغنيمة] (¬١)؛ شارك في الغنيمة، [وكل من جاء بعد تقضي الحرب وحيازة الغنيمة] (¬٢)؛ فلا يستحق من الغنيمة شيئًا، سواء كانت الغنيمة في دار الحرب، أو نقلت إلى دار الإسلام (¬٣).
هذا مذهبنا ومذهب الشافعي، والليث وبن سعد، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور (¬٤).
وهو مذهب أبي بكر وعمر (¬٥).
وقال أبو حنيفة: إذا لحقهم المدد بعد تقضي الحرب [وإحازة] (¬٦) الغنيمة؛ شاركوهم في الغنيمة إذا كانت بعدُ في دار الحرب ولم تقسم، فإن خرجت من دار الحرب إلى دار الإسلام ثم جاءهم مدد؛ لم يشاركوهم فيها (¬٧).