Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 5, hlm. 59

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٥)

* مَسْألة (٥):

قال: والذين يستحقون الغنيمة هم الذين شهدوا الوقعة، وجاءوا قبل حصول الغنيمة، فكل من جاء قبل تقضي الحرب وقبل [حيازة الغنيمة] (¬١)؛ شارك في الغنيمة، [وكل من جاء بعد تقضي الحرب وحيازة الغنيمة] (¬٢)؛ فلا يستحق من الغنيمة شيئًا، سواء كانت الغنيمة في دار الحرب، أو نقلت إلى دار الإسلام (¬٣).

هذا مذهبنا ومذهب الشافعي، والليث وبن سعد، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور (¬٤).

وهو مذهب أبي بكر وعمر (¬٥).

وقال أبو حنيفة: إذا لحقهم المدد بعد تقضي الحرب [وإحازة] (¬٦) الغنيمة؛ شاركوهم في الغنيمة إذا كانت بعدُ في دار الحرب ولم تقسم، فإن خرجت من دار الحرب إلى دار الإسلام ثم جاءهم مدد؛ لم يشاركوهم فيها (¬٧).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 59 (Shamela #1566, hlm. urut 2136)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.