Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 5, hlm. 32

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢): في الدعوة

أن يُقَر عليه، ولا يكون النَّبِيّ ﵇ باعتراض عوف مانعا للمددي في أسهمه الثلاثة لو كان فارسا قد أخذ ثلاثة أسهم، فلما منعه من السلب باعتراض عوف؛ علم أنه لم يكن مستحقاله إلا بعطية النَّبِيّ ﵇. وبالله التوفيق.

* * *

* مسألة (٢): في الدعوة:

قال مالك: أما من قربت دارهم منا؛ فلا يُدعَوا؛ لعلمهم بالدعوة، وليلتمس غِرَّتهم (¬١) ومن بعدت داره وخيف أن لا يكونوا كهؤلاء (¬٢)؛ فالدعوة أقطع للشك (¬٣).

قال: وأما القبط (¬٤)، فلا يقاتَلوا ولا يبيَّتوا حتَّى يُدعوا (¬٥)، بخلاف الروم، ولم ير بلوغ الدعوة غرة فيهم (¬٦)، كذلك قال في الفرازنة صنف من

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 32 (Shamela #1566, hlm. urut 2109)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.