Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 4, hlm. 502

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٩)

* مسألة (٤٩):

ويجوز عند مالك والشافعي (¬١) صلاة الرجل إلى جنبه امرأة، وهما في صلاة واحدة، والاختيار أن لا تقف إلى جنبه (¬٢).

وعند أبي حنيفة أن صلاة الرجل تبطل (¬٣)، وصلاة المرأة صحيحة.

والدليل لقولنا الظاهر من قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (¬٤) إلى آخر الآية، وهذا قد فعل ما أمر به، فينبغي أن تجوز صلاته.

وقال النبي ﵇: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٥)، وهذا قد تطهر.

وقال: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬٦).

وأيضا فإنه علم الأعرابي كيف الصلاة، وقد فعل ما وقع التعليم به.

وأيضا قوله: "لا تجزئ عبدا صلاته حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم ذكر الصلاة" (¬٧).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 502 (Shamela #1566, hlm. urut 2018)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.