Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 4, hlm. 482

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٧)

وعلمتم أن العرب الذين هم أعرف منكم به إذا عجزوا عنه كنتم أنتم عنه أعجز، وأنتم قادرون على [تعلمه] (¬١) كما تتعلمون عند نشئكم بعد صغركم كلامكم بلغتكم، وكما تتعلمون ما في التوراة والإنجيل بلغتكم وأنتم قادرون على ذلك، فإذا بلغهم هذا تواترا؛ ففيه أقوى الإنذار لهم به، ولو فسر لهم معانيه بألسنتهم لم يكن ذلك قرآنا، بل يكون تفسيرا للقرآن، وتفسير القرآن ليس هو القرآن. وبالله التوفيق.

* * *

* مسألة (٤٧):

عند مالك ﵀ والشافعي أن المصلي يدعو في صلاته بما شاء، سواء كان مما يوجد في القرآن أم لا، حتى لو قال: اللهم ارزقني ألف دينار، وغير ذلك مما يدعو الناس به؛ جاز (¬٢).

وقال أبو حنيفة: لا يدعو إلا بما يوجد في القرآن من الأدعية (¬٣).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (¬٤) فهو عام.

وأيضا ما روي عن رسول الله ﷺ: "إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 482 (Shamela #1566, hlm. urut 1998)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.