Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 4, hlm. 409

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٨)

* مسألة (٣٨):

عند مالك ﵀ والشافعي أن المرأة الحرة كلها عورة، لا يجوز لها أن تكشف غير وجهها وكفيها (¬١).

وقال أبو حنيفة ومحمد: إن انكشف من القدم الربع (¬٢)، ومن الرَّجل ربع فخذه؛ جاز، فأما الزيادة على ذلك؛ فلا.

وإن انكشف من السوءتين مقدار الدرهم؛ جاز، ولا يجوز أكثر، وأبو يوسف يعتبر النصف (¬٣).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (¬٤).

قال العلماء: الوجه والكفان (¬٥).

وروي في حديث عن النبي ﷺ أنه قال: "المرأة عورة إلا الوجه والكفين" (¬٦).

وقد قال تعالى: ﴿زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (¬٧)، وهذا يقتضي أخذ جميع الزينة في كل موضع من البدن إلا أن تقوم دلالة (¬٨).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 409 (Shamela #1566, hlm. urut 1925)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.