* مسألة (٣٨):
عند مالك ﵀ والشافعي أن المرأة الحرة كلها عورة، لا يجوز لها أن تكشف غير وجهها وكفيها (¬١).
وقال أبو حنيفة ومحمد: إن انكشف من القدم الربع (¬٢)، ومن الرَّجل ربع فخذه؛ جاز، فأما الزيادة على ذلك؛ فلا.
وإن انكشف من السوءتين مقدار الدرهم؛ جاز، ولا يجوز أكثر، وأبو يوسف يعتبر النصف (¬٣).
والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (¬٤).
قال العلماء: الوجه والكفان (¬٥).
وروي في حديث عن النبي ﷺ أنه قال: "المرأة عورة إلا الوجه والكفين" (¬٦).
وقد قال تعالى: ﴿زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (¬٧)، وهذا يقتضي أخذ جميع الزينة في كل موضع من البدن إلا أن تقوم دلالة (¬٨).