Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية · بكر بن العلاء

hlm. 1503

  1. ومن سورة الصافات.

أصابه بالثلث بعد (¬١) عتقه فيه، وما أصاب الورثة بالثلثين بطل العتق فيه، فاجتمع للميت بالقرعة نصيبه في بعض ذلك بعينه وكذلك الورثة.

فكل ما تجوز فيه القسمة فعل فيه بعد التعديل على ما وصفنا، ولو أن رجلا وقف أسهما له في دار أو أرض لقسم ذلك، أقرع بين الموقف والشركاء، فما أصاب الوَقْفَ صار بعينه وقفا، وبطل ما سواه بالقرعة والله أعلم.

قال الله ﷿: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا﴾ (¬٢).

يريد استسلما لما أمرا به.

وقال الله: ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ أي صرعه، وللوجه جبينان والجبهة بينهما، قال الكميت:

فتله للجبين مُنْعَفِرا ... منه مَناطُ الوتِين مُنْقَضِبُ (¬٣)

﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (¬٤).

الذِبْحُ: المذبوح، والذَبْحُ الفعل.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1503 (Shamela #151196, hlm. urut 1503)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.