Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى · ابن المنذر

hlm. 97

  1. كتاب الإيلاء

كتاب الخلع

قال الله ﷿: ﴿ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا﴾ [البقرة: ٢٢٩] «الآية».

٤٢١ - وأجمعوا على أن الرجل لا يَحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها.

وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثُمٌ، ولا يُجبر على رد ما أخذ.

٤٢٢ - وأجمعوا أن الخلع يَجوز دون السلطان (١).

وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يَجوز إلا عند السلطان.

كتاب الإيلاء

٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنَّها إيلاء.

٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر (٢).

٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثُمَّ باعهم أن الإيلاء أُسقط عنه.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 97 (Shamela #151100, hlm. urut 93)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.