كتاب الخلع
قال الله ﷿: ﴿ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا﴾ [البقرة: ٢٢٩] «الآية».
٤٢١ - وأجمعوا على أن الرجل لا يَحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها.
وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثُمٌ، ولا يُجبر على رد ما أخذ.
٤٢٢ - وأجمعوا أن الخلع يَجوز دون السلطان (١).
وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يَجوز إلا عند السلطان.
كتاب الإيلاء
٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنَّها إيلاء.
٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر (٢).
٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثُمَّ باعهم أن الإيلاء أُسقط عنه.