٣٤٧ - وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق.
٣٤٨ - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة أمينًا، وليس للحاكم منعه من ذلك.
الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى · ابن المنذر
٣٤٧ - وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق.
٣٤٨ - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة أمينًا، وليس للحاكم منعه من ذلك.
Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 88 (Shamela #151100, hlm. urut 84)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.