Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى · ابن المنذر

hlm. 78

  1. كتاب الشهادات وأحكامها

قبل بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل، وولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به.

كتاب الشهادات وأحكامَها

٢٦٢ - وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الْحُرِّ الناطق المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا أجير، ولا زوج، [ولا صديق] (١)، ولا خصم، ولا [عبد] (٢)، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئًا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس، ولا لاعبًا بالشطرنج يشتغل، ولا شارب خمر، ولا قاذفًا للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويَجتنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلاً وامرأتين.

٢٦٣ - وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً جائزة (٣).

٢٦٤ - وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته (٤).

٢٦٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلاً.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 78 (Shamela #151100, hlm. urut 74)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.