Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى · ابن المنذر

hlm. 74

  1. كتاب الجهاد

كتاب الجهَاد

٢٢٩ - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام.

وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز.

٢٣٠ - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (١).

٢٣١ - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية.

٢٣٢ - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد.

٢٣٣ - وأجمعوا على أن لا جزية على [مسلم] (٢).

٢٣٤ - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات.

٢٣٥ - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين.

٢٣٦ - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب.

٢٣٧ - وأجمعوا على أن الغالَّ يرد ما غلَّ إلى صاحب المقسم. (٣)

٢٣٨ - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهمًا.

وانفرد النعمان فقال: يُسهم للفارس سهم (٤).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 74 (Shamela #151100, hlm. urut 70)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.