٢٢٩ - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام.
وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز.
٢٣٠ - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (١).
٢٣١ - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية.
٢٣٢ - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد.
٢٣٣ - وأجمعوا على أن لا جزية على [مسلم] (٢).
٢٣٤ - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات.
٢٣٥ - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين.
٢٣٦ - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب.
٢٣٧ - وأجمعوا على أن الغالَّ يرد ما غلَّ إلى صاحب المقسم. (٣)
٢٣٨ - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهمًا.
وانفرد النعمان فقال: يُسهم للفارس سهم (٤).
Rujukan halaman ini:الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 74 (Shamela #151100, hlm. urut 70)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.