Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى · ابن المنذر

hlm. 54

  1. كتاب الزكاة

كتاب الزَكاة

٨٦ - وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم.

٨٧ - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود (١) من الإبل.

٨٨ - وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة.

٨٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم.

٩٠ - وأجمعوا على أن في أربعين شاة: شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها: شاتان إلى أن تبلغ مائتين.

٩١ - وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر (٢).

٩٢ - وأجمعوا على أن الضأن والمعز يُجمعان في الصدقة.

٩٣ - وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

٩٤ - وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يَجب أخذ الصدقة منها.

٩٥ - وأجمعوا على أن لا تضم [تَمر] (٣) النخل إلى الزبيب.

٩٦ - وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص (٤)، ثُمَّ أصابته جائحة ألاّ شيء عليه إذا كان ذلك قبل [الْجِداد] (٥).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 54 (Shamela #151100, hlm. urut 50)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.