Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى · ابن المنذر

hlm. 47

  1. كتاب الصلاة

كتاب الصَّلاة

٣٤ - أجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس (١).

٣٥ - وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس (٢).

٣٦ - وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر (٣).

٣٧ - وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها.

٣٨ - وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر (٤).

٣٩ - وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.

٤٠ - وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا.

وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالسًا من غير علة (٥).

٤١ - وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح.

٤٢ - وأجمعوا على أن الصلاة لا تُجزاء إلا بالنية (٦).

٤٣ - وأجمعوا على أن النبي ﷺ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 47 (Shamela #151100, hlm. urut 43)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.