كتاب الصَّلاة
٣٤ - أجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس (١).
٣٥ - وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس (٢).
٣٦ - وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر (٣).
٣٧ - وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها.
٣٨ - وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر (٤).
٣٩ - وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.
٤٠ - وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا.
وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالسًا من غير علة (٥).
٤١ - وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح.
٤٢ - وأجمعوا على أن الصلاة لا تُجزاء إلا بالنية (٦).
٤٣ - وأجمعوا على أن النبي ﷺ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.