Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى · ابن المنذر

hlm. 45

  1. كتاب الوضوء
  2. باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة

٢١ - وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثُمَّ وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي (١).

٢٢ - وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤمَ المتيممين.

٢٣ - وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلِّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته.

٢٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يَجد بللاً: أن لا غسل عليه.

٢٥ - وأجمعوا على إثبات نَجاسة البول.

٢٦ - وأجمعوا على أن عرق الجنب: طاهر، وكذلك الحائض.

باب المواضع التي تجوز فيها الصّلاة

٢٧ - أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة.

وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليمًا من أبوالِها (٢).

٢٨ - وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض.

٢٩ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها (٣).

٣٠ - وأجمعوا على [أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها] (٤).

٣١ - وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 45 (Shamela #151100, hlm. urut 41)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.