Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى · ابن المنذر

hlm. 132

  1. كتاب المرتد

كتاب القسَامة

٧١٦ - وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة فهو حالف.

هذا جميع ما في القسامة من الإجماع (١).

كتاب المرتد

٧١٧ - وأجمعوا على أن [النصراني إذا أسلم أحد أبويه بالغين رجال أو نساء لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم منهما] (٢).

٧١٨ - وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله عمدًا كان عليه القَوْد إذا طلب أولاده ذلك.

٧١٩ - وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يَتُب: قتل؛ ولا أحفظ فيه خلافًا.

٧٢٠ - وأجمعوا على أن [على] (٣) من سبَّ النبي ﷺ (٤): القتل.

٧٢١ - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله.

٧٢٢ - وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب.

٧٢٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه.

٧٢٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئًا: أنه مسلم؛ ولا نعلم أحدًا أوجب على المرتد

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 132 (Shamela #151100, hlm. urut 128)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.