Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى · ابن المنذر

hlm. 116

  1. كتاب اللقطة

كتاب الوديعَة

٥٥٨ - وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابِها.

٥٥٩ - وأجمعوا على أن على المودع إحراز الوديعة.

٥٦٠ - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: إن الوديعة تلفت.

وقال عمر بن الخطاب: يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله.

٥٦١ - وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته، فتلفت ألاّ ضمان عليه.

٥٦٢ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهمًا فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألَاّ ضمان على المودَع.

٥٦٣ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة ثُمَّ ذكر أنَّها ضاعت، أن القول قوله مع يَمينه.

٥٦٤ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بِها، وأن تسليمها إليه يَجب.

٥٦٥ - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفًا من إتلافها.

٥٦٦ - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها.

كتاب اللُّقَطَة

قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 116 (Shamela #151100, hlm. urut 112)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.