Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى · ابن المنذر

hlm. 113

  1. كتاب التفليس

كتاب الحَجْر

٥٣٦ - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد.

٥٣٧ - وأجمعوا على أن الحجر يَجب على كل مُضيِّع لماله من صغير وكبير.

وانفرد النعمان وزَفَر، فقالا: لا يُحجر على الحرِّ البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال (١).

٥٣٨ - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز.

كتاب التفليس

٥٣٩ - وأجمعوا على أن يَحبسوا في الديون.

وانفرد عمر بن عبد [العزيز] (٢) فقال: يقسم ماله ولا يُحبس (٣).

٥٤٠ - وأجمعوا على أن ما كان من دَيْن للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يَحل بإفلاسه.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 113 (Shamela #151100, hlm. urut 109)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.