Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 3, hlm. 195

  1. الباب الخمسون في ما ينبغي للقاضي ان يضعه على يدي عدل إذا خوصم اليه

الباب الخمسون في ما ينبغي للقاضي ان يضعه على يدي عدل إذا خوصم اليه

[٦٩٩] الأصل في هذا الباب ان كل ما كان حق الله تعالى تثبت فيه الحيلولة، وما لم يكن حق الله تعالى لا تثبت فيه الحيلولة، إلا أن يسأل المدعى ذلك.

وآية حق الله تعالىن المدعى إذا أقام البينة ثم ترك لم يترك.

وآية حق العبد انهإذا ترك يترك.

إذا عرفنا هذا [فنقول]:

[٧٠٠] قال:

ولو ان رجلاً في يده أمة فادعاها رجل، وأقام عليها شاهدين عند القاضي انها له، والذي هي في يده ينكر ذلك، والقاضي لا يعرف الشهود؛ بان كانا مستورين، فههنا ثلاثة فصول:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 195 (Shamela #150967, hlm. urut 872)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.