Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 3, hlm. 151

  1. الباب الرابع والأربعون في موت الخليفة وله قضاة أو عزل قاضيا

الباب الرابع والأربعون في موت الخليفة وله قضاة أو عزل قاضيًا

[٦٦١] قال:

ولو أن خليفة مات، أو خلع، وولي غيره، بأن أجمع الناس على خلعه والاستبدال به، ولليت، أو للمخلوع قضاة قد كان ولاهم، فإن القضاء على حالهم، أحكامهم نافذة على ما كانت، وأمورهم جائزة.

قال صاحب الكتاب: لأنهم قوام المسلمين، جعلوا لمصالحهم، وليسوا هم ولاة له في شيء [في] خاص أمره.

يريد به أن القضاة يعملون للمسلمين، لا يعملون له، والخليفة نائب عن المسلمين في تقليد هؤلاء، والمسلمون على حالهم، فلا ينعزل القاضي بموت النائب.

وكذلك والي مدينة لو مات وله عمال لا ينعزلون حتى يستبدلوا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 151 (Shamela #150967, hlm. urut 828)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.