Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 3, hlm. 74

  1. الباب الثامن والثلاثون في ما ينبغي للقاضي ان يعمل به

أقر في يدي وصية.

لان الأب أقام الوصي في التصرف لولده الصغير مقام نفسه، خلفًا عن نفسه، فكان رأيه باقيًا ببقاء خلفه، ولو كان باقيًا حقيقة لم يكن للقاضي ان يتعرض لماله، وكذا إذا كان باقيًا حكمًا [ببقاء خلفه].

وان لم يكن له وصي الأب اختار له وصيًا من قرابته، وأهل بيته، ممن يوثق بأمانته ودينه، فوصاه عليه، وأمره بالقيام بأمره.

لان مبنى الوصية على الشفقة، ومن كان بهذا الصفة كان أقرب الناس إليه، فيكون أشد الناس اشفاقًا عليه.

لكن هذا إذا كان أهدى الى التصرفات.

أما إذا لم يكن أهدى الى التصرفات فلا.

لان تمام النظر في ان يكون أقرب إليه، وأهدى الى التصرفات.

فان لم يكن في أهل البيت من يصلح لذلك فمن جيرانه.

لان جيرانهأكثر شفقة عليه من غيرهم، فيكون انظر له.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 74 (Shamela #150967, hlm. urut 751)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.