Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 3, hlm. 55

  1. الباب السادس والثلاثون في المدعى عليه يعدل الشهود

الباب السادس والثلاثون في المدعى عليه يعدل الشهود

[٦٠٠] ذكر عن الشعبي انه قال:

إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ما قال.

فالحديث يحتمل وجهين:

أحدهما: ان الرجلين إذا حكما رجلًا فحكم يجوز حكمه عليهما؛ لان حكم الحكم عليهما بمنزلة حكم القاضي المولى؛ لانه لهما ولاية على انفسهما.

والثاني: ان الخصمين إذا اتفقا على رجل ليعدل الشهود، فرضيا بذلك، فعدلهم ذلك الرجل [فانه] يجوز، وتثبت العدالة بقوله.

وهذا ظاهر على قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-، فانه لا

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 55 (Shamela #150967, hlm. urut 732)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.