Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 3, hlm. 44

  1. الباب الخامس والثلاثون في الرجل يسأل عن الشاهد والرجل يجاور القوم متى ينبغي ان يعدلوه

الباب الخامس والثلاثون في الرجل يسأل عن الشاهد والرجل يجاور القوم متى ينبغي ان يعدلوه

[٥٨٨] ذكر عن إبراهيم، انهكان يجيب في النكاح، ولا يجيب في الشهود إذا سئل عنهم.

لان رسول الله ﷺ أجاب في النكاح، فانه زيف بعض الخطاب، وزكى البعض في الحديث المعروف، ولم ينقل عنه ﷺ في الشهود مثل ذلك، فاقتدى إبراهيم به.

[٥٨٩] ذكر حديث ابي جمرة [انه] قال:

قلت للشعبي: اسأل عن الرجل لا ارضاه، فأي شيء اقول؟ قال: قل الله أعلم.

لانه لو ذكر فيه ما يكون من المعاصي [فيكون] قد هتك عليه ستره، وقد امر بالستر على المسلم، وذلك بان يقول: الله أعلم، ولا يزيد على هذا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 44 (Shamela #150967, hlm. urut 721)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.