الباب الرابع والثلاثون في المسألة عن الشهود
[الأصل في الناس العدالة]
[٥٤٣] ذكر عن إبراهيم [أنه] قال:
العدل في المسلمين من لم يطعن عليه بطن ولا فرج.
وهذا الحديث [حجة] لأبي حنيفة ﵀: أن شهادة المستور حجة ما لم يطعن الخصم في شهادته؛ لأنه مسلم، والظاهر من حال المسلم العدالة، فيجوز البناء على هذا الظاهر، مالم يوجد الطعن والجرح في عدالته.