Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 2, hlm. 350

  1. الباب الحادي والثلاثون في الحبس في الدين
  2. (هل يشترط في الحبس طلب المدعي ذلك؟)

فأمر بها عمر ﵁ فرجمت.

فالحديث بظاهره حجة للشافعي ﵁ علينا؛ حيث أمر بأقامة الحد بالاقرار مرة (واحدة).

وانا نقول: ذكر في الحديث أنها أقرت، لكن ليس في الحديث أنها خرجت من الحفيرة، وأقرت أربع مرات، في أربعة مجالس أم لا، فكان محتملا.

وقولها: لا والله لا أتحملها مرتين (تعني) وزر الزنى، ووزر الكذب.

(هل يشترط في الحبس طلب المدعي ذلك؟)

[٤٨٨] ذكر أن رجلا أتى ابا هريرة ﵁ بغريم له قال: احبسه لي.

فقال ابو هريرة: هل تعلم له عين مال نأخذه به؟

قال: لا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 350 (Shamela #150967, hlm. urut 613)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.