فأمر بها عمر ﵁ فرجمت.
فالحديث بظاهره حجة للشافعي ﵁ علينا؛ حيث أمر بأقامة الحد بالاقرار مرة (واحدة).
وانا نقول: ذكر في الحديث أنها أقرت، لكن ليس في الحديث أنها خرجت من الحفيرة، وأقرت أربع مرات، في أربعة مجالس أم لا، فكان محتملا.
وقولها: لا والله لا أتحملها مرتين (تعني) وزر الزنى، ووزر الكذب.
(هل يشترط في الحبس طلب المدعي ذلك؟)
[٤٨٨] ذكر أن رجلا أتى ابا هريرة ﵁ بغريم له قال: احبسه لي.
فقال ابو هريرة: هل تعلم له عين مال نأخذه به؟
قال: لا.