Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 2, hlm. 300

  1. الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل
  2. [متى تبطل الكفالة؟]

أيام.

لأنه يدعي لنفسه حقًا، فصار خصمًا، فيأخذ منه كفيلًا.

[وكذلك كل من ادعى حقًا لنفسه قبل رجل، وطلب منه كفيلًا، فإنه يأخذ منه كفيلًا] ثلاثة أيام، إلا أن يكون المدعى عليه ذلك ليس من أهل المصر؛ لما قلنا من قبل.

[متى تبطل الكفالة؟]

[٤٦٥] قال:

وكل مطلوب بحق من الحقوق أخذ منه الطالب كفيلًا بنفسه، فمات المطلوب، أو مات الكفيل، بطلت الكفالة.

لأنه وقع العجز عن تسليم الملتزم.

فإن مات الطالب، فالكفيل كفيل على حاله.

فرق بينه وبين ما إذا مات الكفيل.

والفرق: أن ورثة الطالب يقومون مقامه في الاستحقاق على الأصيل والكفيل جميعًا، فلا تبطل الكفالة.

أما ورثة الكفيل فلا يقومون مقامه في الاستحقاق عليه، فتبطل

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 300 (Shamela #150967, hlm. urut 563)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.