Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 2, hlm. 277

  1. الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل
  2. [هل يجبر المدعي عليه على إعطاء الكفيل؟]

يطالب إلى ثلاثة أيام، أو إلى المجلس الثاني، ونحو ذلك.

[هل يجبر المدعي عليه على إعطاء الكفيل؟]

[٤٣٩] [قال]:

وقال أبو حنيفة وأصحابنا جميعًا ﵏: إذا تقدم رجل إلى القاضي ومعه رجل يدعي عليه حقًا، وسأل أن يأخذ منه كفيلًا، وقال: لي بينة حاضرة في المصر، فإن القاضي يأخذ له منه كفيلًا.

ولا يقع الفرق في ظاهر الرواية بين ما إذا كان المدعي عليه معروفاً، أو لم يكن [و] المدعي به خطيرًا أو حقيرًا.

وروي عن محمد ﵀ أنه قال: إذا كان المدعي عليه معروفًا فالظاهر من حاله أنه لا يخفي نفسه لذلك القدر، ولا يجبر على إعطاء الكفيل. لكن إن أعطى [الكفيل] مختارًا يؤخذ منه، وكذلك إن كان المدعي به حقيرًا لا يخفي المرء نفسه لذلك القدر

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 277 (Shamela #150967, hlm. urut 540)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.