Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 4, hlm. 363

  1. الباب التاسع والتسعون ﴿في المرأة يطلقها زوجها ولها منه ولد وتريد أن تخرج الولد من ذلك المصر﴾

الباب التاسع والتسعون ﴿في المرأة يطلقها زوجها ولها منه ولد وتريد أن تخرج الولد من ذلك المصر﴾

[١٤١٦] ذكر عن شريح؛ أنه خاصم غليه ولي أيتام، فقال شريح: إن كانت الدار واحدة فأمهم أحق بهم، ونفقتهم من مالهم ما يصلحهم، فإن تفرقت الدار فالولي أحق [بهم] ينظر في مالهم.

هذا قضاء شريح ومذهبه.

فأما عندنا فالأقرب من ذوات الرحم المحرم أولى في حق التربية من الأولياء، إذا لم يكن الحق للأم.

وأما حفظ أموالهم فيفوض إلى من يوثق به.

[١٤١٧] ثم ذكر عن الشعبي: أن جارية أرادت أمها أن تخرجها من الكوفة فقال: إن هي خرجت فعصبتها أحق بها.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 363 (Shamela #150967, hlm. urut 1529)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.