لأنها لا تصير غنية بهذا القدر، ألا ترى أنه يحل لها أخذ الصدقة؟.
وهكذا قال محمد ﵀.
ولم يرو عن أصحابنا في هذا خلاف.
وقال بعض العلماء: لا يجبر الأخر.
وقد مرت المسألة في الباب المتقدم.
[لا يجبر الرجل على نفقة أحد وهو موسر]
[١٣٩٠] قال:
ولا يجبر الرجل على النفقة على أحد وهو موسر.
هكذا ذكر في بعض النسخ، والصحيح أن يقول: لا يجبر وهو معسر.
لأن المعسر هو الذي لا تفرض عليه نفقة ذوي الأرحام. أما الموسر فتفرض عليه، وبالإعسار لا تسقط عنه نفقة الزوجة والولد الصغير.
والله أعلم بالصواب
* * *