Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 4, hlm. 335

  1. الباب الرابع والتسعون ﴿في الرجل يطلب النفقة من أبيه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب: أنا فقير أيضا﴾
  2. [لا يجبر الرجل على نفقة أحد وهو موسر]

لأنها لا تصير غنية بهذا القدر، ألا ترى أنه يحل لها أخذ الصدقة؟.

وهكذا قال محمد ﵀.

ولم يرو عن أصحابنا في هذا خلاف.

وقال بعض العلماء: لا يجبر الأخر.

وقد مرت المسألة في الباب المتقدم.

[لا يجبر الرجل على نفقة أحد وهو موسر]

[١٣٩٠] قال:

ولا يجبر الرجل على النفقة على أحد وهو موسر.

هكذا ذكر في بعض النسخ، والصحيح أن يقول: لا يجبر وهو معسر.

لأن المعسر هو الذي لا تفرض عليه نفقة ذوي الأرحام. أما الموسر فتفرض عليه، وبالإعسار لا تسقط عنه نفقة الزوجة والولد الصغير.

والله أعلم بالصواب

* * *

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 335 (Shamela #150967, hlm. urut 1501)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.