Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 4, hlm. 285

  1. الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان
  2. [نفي المضارة عن الوالدة والوالد]

الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان

[نفي المضارة عن الوالدة والوالد]

[١٣٠٧] ذكر عن ابن عباس ﵄ في تأويل قوله تعالى:

«لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك».

قال في قوله:

«لا تضار والدة بولدها»: بانتزاع الولد من حجرها.

«ولا مولود له بولده»: بإلقاء الولد على الوالد، ولا تضار [هي] بإلقاء الولد عليها.

«وعلى الوارث مثل ذلك»: يعني: التحرز به عن المضارة.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 285 (Shamela #150967, hlm. urut 1451)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.