الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان
[نفي المضارة عن الوالدة والوالد]
[١٣٠٧] ذكر عن ابن عباس ﵄ في تأويل قوله تعالى:
«لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك».
قال في قوله:
«لا تضار والدة بولدها»: بانتزاع الولد من حجرها.
«ولا مولود له بولده»: بإلقاء الولد على الوالد، ولا تضار [هي] بإلقاء الولد عليها.
«وعلى الوارث مثل ذلك»: يعني: التحرز به عن المضارة.