النبي ﷺ عن قول الله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾، قال: "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له".
وحدثنا عليُّ بن الحسين (¬١٩)، حدثنا يحيى بن أبي طلحة اليربوعي، حدثنا أبو معاوية، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد بها من الله إلا بعدًا". ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية.
وقال ابن جرير (¬٢٠): [حدثنا القاسم] [¬١]، حدثنا الحسين، حدثنا خالد بن عبد الله، عن العلاء بن المسيب، عمن ذكره، عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾، قال: فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه [¬٢] عن المنكر، لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدًا". فهذا موقوف.
قال ابن جرير (¬٢١): وحدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا علي بن هاشم بن البريد، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر". قال: وقال سفيان: ﴿قَالُوا يَاشُعَيبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ﴾؟ قال: فقال سفيان: إي والله، تأمره وتنهاه.
وقال ابن أبي حاتم (¬٢٢): حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد، عن جويبر، عن الضحاك، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ وقال أبو خالد مَرّة: عن عبد الله-: "لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر".
والموقوف أصح كما رواه الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قيل لعبد الله: إن فلانًا ليطيل الصلاة؟ قال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها (¬٢٣).