الكتاب السادس فى التعادل والترجيح (١)
مسألة (٢)
إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلًا آخر فقيل: يتوقف، وقال القاضى: مخير، وقيل: يتساقطان، وقيل: يؤخذ بالأغلظ.
سلاسل الذهب · بدر الدين الزركشي
الكتاب السادس فى التعادل والترجيح (١)
مسألة (٢)
إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلًا آخر فقيل: يتوقف، وقال القاضى: مخير، وقيل: يتساقطان، وقيل: يؤخذ بالأغلظ.
Rujukan halaman ini: سلاسل الذهب، ص 431 (Shamela #150599, hlm. urut 424)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.