Lewati ke konten

آداب الشافعي ومناقبه - ط العلمية · ابن أبي حاتم

hlm. 186

  1. باب قول الشافعي في وصف أسنان الإبل

فَلا يَزَالُ ابْنَ مَخَاضٍ السَّنَةَ الثَّانِيَةَ كُلَّهَا، فَإِذَا اسْتَكْمَلَهَا، وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ فَهُوَ ابْنُ لَبُونٍ، وَالأُنْثَى ابْنَةُ لَبُونٍ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ ابْنَ لَبُونٍ؛ لأَنَّ أُمَّهُ وَضَعَتْ غَيْرَهُ، فَصَارَ لَهَا لَبَنٌ، فَهِيَ لَبُونٌ، وَهُوَ ابْنُ لَبُونٍ.

فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ السَّنَةَ الثَّالِثَةَ كُلَّهَا، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ الثَّالِثَةُ، وَدَخَلتِ الرَّابِعَةُ فَهُوَ حِينَئِذٍ حِقٌّ، وَالأُنْثَى حِقَّةٌ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ حِقًّا؛ لأَنَّهُ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ، يُقَالُ: هُوَ حِقٌ، وَكَذَلِكَ الأُنْثَى حِقَّةٌ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ قَدْ بَلَغَتِ الْحِقَّةُ، فَيَنْزُوهَا الْفَحْلُ، وَلِذَلِكَ قِيلَ: طَرُوقَةُ الْفَحْلِ.

فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ الْخَامِسَةُ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ ثَنِيٌّ، وَالأُنْثَى ثَنِيَّةٌ، وَهُوَ الَّذِي يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ وَالضَّحَايَا مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ.

وَأَمَّا الضَّأْنُ فَهُوَ يُجْزِئُ مِنْهَا الْجَذَعُ.

Rujukan halaman ini: آداب الشافعي ومناقبه - ط العلمية، ص 186 (Shamela #1485, hlm. urut 165)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.