Lewati ke konten

آداب الشافعي ومناقبه - ط العلمية · ابن أبي حاتم

hlm. 166

  1. قول الشافعي في علل الحديث

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قِرَاءَةً، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: «لَيْسَ فِيهِ يَعْنِي فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي الدُّبُرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ حَدِيثٌ ثَابِتٌ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ حَلالٌ»

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ خَبَرٌ، يَصِحُّ غَيْرُ مَا تَعْلَمُ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ صَحِيحٌ»

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، وَذُكِرَ لَهُ حَرَامُ بْنُ

Rujukan halaman ini: آداب الشافعي ومناقبه - ط العلمية، ص 166 (Shamela #1485, hlm. urut 145)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.