Lewati ke konten

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق · الإسنوي

Juz 2, hlm. 311

  1. كتاب الأقضية
  2. باب ولاية القضاء وأدب القاضى
  3. مسألة

كتاب الأقضية

باب ولاية القضاء وأدب القاضى

مسألة:

٣٧٩ - لم يجعلوا العمى مانعًا من النبوة. بخلاف الإمامة العظمى والقضاء.

والفرق: أن النبوة، ولو اشتملت على الحكم أيضًا، لكن الغالب فى مقصود الرسالة إنما هو الإرشاد والتبليغ والإنذار والتخويف. بخلاف الإمامة والقضاء. نعم، إذا أراد النبى المذكور أن يحكم، فهل يستخلف أو يباشر بنفسه وتكون العصمة (له) (١) مقتضية لجواز الإقدام؟ فيه نظر.

مسألة:

٣٨٠ - إذا قدم قاضى البلد فأول ما ينظر فيه المحبوسين. فإذا فرخ منهم نظر فى الأوصياء. ثم فى أمناء القاضى، ثم فى الأوقاف العامة والمتولين لها، وفى اللقيط والضوال. فأما كيفية النظر فى المحبوسين فإن القاضى يبعث إلى الحبس (أمينًا) (٢) ليكتب اسم كل محبوس، وما حبس به، ومن حبس له فى رقعة ثم نصب الدفاع بين يديه عند اجتماع غرمائهم، ثم يخرج رقعة، فمن خرج اسمه نظر فى أمره، وقيل: يقرع بينهم. وأما الأوصياء ومن بعدهم فإن القاضى يقدم فيها باجتهاده، فيقدم الأهم فالأهم (٣).

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 311 (Shamela #147671, hlm. urut 623)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.