Lewati ke konten

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق · الإسنوي

Juz 2, hlm. 293

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يجب به (القصاص من الجنايات)

كتاب الجنايات

باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب

مسألة:

٣٦٠ - إذا قتل الذمِّى مرتدا فلا قود عليه فى أصح القولين. ولو قتل زانيًا محصنًا (كافر) (١) لزمه القود على الصحيح. مع أن كلًا منهما دمه هدر مستحق للمسلمين.

والفرق: أن المرتد قادر على إزالة الردة، مقصر باستمراره عليها، فهدرنا دمه. بخلاف الزانى المحصن.

* * *

باب ما يجب به (القصاص من الجنايات) (٢)

(بياض) (٣)

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 293 (Shamela #147671, hlm. urut 605)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.