Lewati ke konten

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق · الإسنوي

Juz 2, hlm. 277

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. مسألة

كتاب الأيمان

باب من يصح يمينه وما لا يصح به اليمين

(بياض) (١)

باب كفارة اليمين

مسألة:

٣٣٩ - يجوز تعجيل العتق وغيره من الكفارات المالية قبل الحنث، ويشترط بقاء العبد حيّا إلى الحنث، وكذا بقاؤه على الإسلام. فلو مات قبل الحنث أو ارتد، لم يجزئه، كذا قاله الرافعى، قال: ويعتبر الحال فى التكفير قبل الحنث، كسهو فى تعجيل الزكاة، ومقتضاه اعتبار سائر الأوصاف، كسلامة الأعضاء ونحوها، وكذلك بقاء من صرف إليه الطعام والكسوة على صفة الاستحقاق إلى الحنث. إذا علمت ذلك، فلو عجل شاة، ثم ماتت قبل الحول، فإنه يجزئ.

والفرق: أن تعجيل الزكاة شرع رفقًا بالفقراء، فلو كان تلفها مانعًا من إجزائها لا تمتنع عليهم أكلها والانتفاع بها بالبيع وغيره، وذلك عكس مقصود الزكاة. بخلاف العبد المعتق.

* * *

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 277 (Shamela #147671, hlm. urut 589)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.