Lewati ke konten

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق · الإسنوي

Juz 2, hlm. 136

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة

كتاب الصيام (١)

مسألة:

١٥٣ - إذا اشتبهت الشهور، (بأن) (٢) كان أسيرًا أو محبوسًا أو ضالًّا في برية، فإنه يجتهد ويصوم. فإن تحير فلم يظهر له، فالصحيح في شرح "المهذب" (٣) أنه لا يلزمه أن يصوم، وقيل يلزمه ذلك تخمينًا ويقضي، كالمتحير في القبلة.

والفرق أنه ههنا لم يتحقق الوجوب ولا ظنّه. وأمَّا في القبلة (٤)، فقد تحقق (دخول) (٥) وقت الصلاة، وعجز عن شرطها، فأمرناه بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت.

مسألة:

١٥٤ - إذا أفسد صوم يوم من رمضان بالجماع وجبت الكفّارة بالشروط المعروفة، بخلاف الصلاة.

والفرق بينهما كما قاله القاضي أبو الطيب في تعليقته: أنّ الصَّوم يتعلق بجبرانه المال، بدليل إيجاب الفدية في إفطار المرضع والحامل، وتأخير القضاء

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 136 (Shamela #147671, hlm. urut 448)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.