Lewati ke konten

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم · ابن تيمية

hlm. 37

  1. مقدمة التحقيق
  2. تمهيد
  3. الوقفة التاسعة

الوقفة التاسعة

أن الكفار إذا نزلوا في أي بلد من بلاد المسلمين، فإن جهادهم ومقاتلتهم فرض عين على أهل ذلك البلد الذي نزلوا فيه - ليس فقط من الناحية الشرعية بل حتى من الناحية القانونية الدولية - فيجب عليهم أن يقاوموهم، ويقاتلوهم، وينزلوا بهم أشد العذاب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، خصوصًا إذا استوطنوا ديارهم، وأكلوا خيراتهم، وسلبوا أراضيهم وثرواتهم، كما هو الحال في أرض فلسطين، والعراق، وغيرهما.

قال شيخ الإسلام (١): (وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعًا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط؛ بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك

Rujukan halaman ini: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم، ص 37 (Shamela #147669, hlm. urut 34)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.