Lewati ke konten

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي · ابن شهاب العكبري

hlm. 51

  1. الفصل الرابع
  2. [دليل الخطاب]

أعرابي، إذ التكاليف تعم جميع المكلفين، وكون المرأة منكوحة لا أثر له، فإن الزنا أشد من انتهاك الحرمة، فهذه إلحاقات معلومة تبني على مناط الحكم، تحذف لما علم عادة الشرع فِي مصادره أَنَّهُ لا مدخل له فِي التأثير (١).

وأمَّا تخريج المناط: فهو أن ينص الشارع على حكم فِي محل، وَلَا يتعرض لمناطه أصلًا (٢).

كتحريمه شراب الخمر، وتحريمه الربا فِي البر، فنستنبط بالرأي والنظر، فنقول: حرم الخمر لكونه مسكرا، فقيس عَلَيْه النبيذ، وحرم الربا فِي المكيل لأنه مكيل جنس، فقيس عَلَيْه الأرز (٣).

[دليل الخطاب]

وأمَّا دليل الخطاب (٤)؛ ويُسمى مفهوم المخالفة (٥): فهو تخصيص

Rujukan halaman ini: رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي، ص 51 (Shamela #147668, hlm. urut 45)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.