Lewati ke konten

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي · ابن شهاب العكبري

hlm. 49

  1. الفصل الرابع
  2. [تعريف الفقه وأصول الفقه]

أما تحقيق المناط (١)؛ فنوعان:

أحدهما: لا نعرف فِي جوازه خلافًا، وهو أن تكون القاعدة الكلية فِي الأصل مجمعا عليها أَوْ منصوصا عليها، ويجتهد على تحقيقها فِي الفرع (٢).

مثاله: تعيين الإِمام، والعدل، وقدر الكفاية فِي النفقات، ونحو ذلك يعبر عنه بتحقيق المناط إِذَا كَانَ معلومًا، لكن تعذرت معرفة وجوده فِي آحاد الصور، فاستدل عَلَيْه بأمارات، وهذا من صورة كلّ شريعة، لأنَّ التنصيص عدالة كلّ شاهد، وقدرها كفاية كلّ شخص لا بوحدة (٣).

الثاني: ما عرف علة الحكم فِيهِ بنص، أَوْ إجماع، فيبين المجتهد وجودها فِي الفرع باجتهاده (٤).

مثاله: قولُه النَّبِيّ ﷺ فِي الهرة: "إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (٥)

Rujukan halaman ini: رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي، ص 49 (Shamela #147668, hlm. urut 43)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.