Lewati ke konten

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز · ابن تيمية

hlm. 42

  1. فصل في سنن الإحرام

عَرَفَاتٍ في لُبْسِ السراويلِ لمنْ لم يَجِدْ [إزارًا، ورخَّصَ في (١) لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لمنْ لم يَجِدْ] (٢) نَعْلَيْنِ (٣)، وإنَّما رَخَّصَ في المقطوعِ أوَّلًا؛ لأنَّهُ يَصِيرُ بالقطعِ كالنعلَيْنِ.

ولهذا كانَ الصحيحُ: أنَّهُ يجوزُ أنْ يلبسَ ما دونَ الكَعْبَيْنِ، مثلَ الْخُفِّ الْمُكَعَّبِ والجمجمِ (٤) والْمَدَاسِ، ونحوِ ذلكَ، [سواءٌ كانَ واجدًا للنَّعْلَيْنِ أو فاقِدًا لهما (٥).

وإذا لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ ولا ما يقومُ مقامَهُمَا؛ مثلَ الجمجمِ والمداسِ (٦)، ونحوِ ذلكَ] (٧)؛ فله أنْ يَلْبَسَ الخُفَّ، ولا يقطعَهُ،

Rujukan halaman ini: مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز، ص 42 (Shamela #147665, hlm. urut 37)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.