القسم الثَّاني
في كيفيَّة
التَّحمُّل والأداء
* التَّحمُّل (¬١):
[اشتراط العدالة في الرَّاوي]:
* لا تُشترَطُ العدالةُ حالةَ التحمُّل، بل حالةَ الأداء، فيَصِحُّ سماعُهُ كافرًا وفاجرًا وصَبيًّا؛ فقد رَوَى جُبَير بن مُطْعِم ﵁ أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ يقرأ في المغرب بـ «الطُّوْر» (¬٢)، فسَمِعَ ذلك حالَ شِرْكِه، ورواه مُؤْمِنًا.
[المعتبر في تحمُّل الصَّغير]:
* واصطلح المحدِّثون على جَعْلِهم سماعَ (¬٣) ابن خمس سنين: «سَمَاعًا»، وما دونها: «حضورًا»، وتأنَّسوا (¬٤) بأنَّ محمودًا عَقَل مجَّةً (¬٥)، ولا دليل فيه (¬٦)، والمعتبَرُ فيه: (¬٧) إنَّما هو أهليَّةُ الفهم والتَّمييز.