Lewati ke konten

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية · البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

hlm. 88

  1. باب من يرث النصف

ذكراً أو أنثى، منه أو من غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾.

والرَّابع: الأخت الواحدة الشَّقيقة.

والخامس: الأخت الواحدة للأب.

وقولي: (مع انفرادهنَّ عن معصِّب)؛ راجع للأربع النِّسوة فقط، وإنَّما ترث كلُّ واحدة من هذه الأربع النِّصف عند انفرادها عمَّن يساويها من الإناث أو يعصِّبها من الذُّكور.

فلو تعدَّدت إحداهنَّ؛ لَفُرِضَ للمتعدِّدات الثُّلثان، كما سيأتي في باب من يرث الثُّلثين.

ولو كان مع الواحدة منهنَّ من يعصِّبها ورثتْ معه [بالتعصيب] (١) لا بالفرض، كما يأتي في باب العصبات.

Rujukan halaman ini: الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 88 (Shamela #147660, hlm. urut 78)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.