Lewati ke konten

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية · عبد العزيز العيدان

hlm. 70

  1. باب من يرث النصف
  2. - مسألة: (فالنصف فرض خمسة) أصناف (إن أفردوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه.

· تطبيقات:

١ - بنت وأب ... ٢ - بنت وجد. ٣ - بنت وأخ شقيق.

٤ - بنت وابن. ٥ - بنت وثلاثة أبناء. ... ٦ - بنت وأخ لأب.

٧ - بنت ومعتق. ٨ - بنت ومعتقة. ٩ - بنت وابن معتق.

١٠ - بنت وابن معتِقة.

(و) الصنف الثاني: (بِنْت الاِبْنِ) وإن نزل أبوها بمحض الذكورة؛ كبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، إجماعاً؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم)، ثم قال تعالى: (وإن كانت واحدة فلها النصف)، وقياساً على بنت الصلب.

وتستحقه بثلاثة شروط:

١ - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقاً، أو لأب، أو ابن عمها الذي في درجتها؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فلم يعطها النصف فرضاً عند وجود المعصب.

فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.

مثاله:

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 70 (Shamela #147659, hlm. urut 42)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.