Lewati ke konten

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية · عبد العزيز العيدان

hlm. 64

  1. باب من يرث من الإناث
  2. - مسألة: (و) الـ (وارث) من (الإناث) بالإجماع عشر على سبيل البسط

بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

وَوَارِثٌ مِنَ الإنَاثِ: البِنْتُ ... وَبِنْتُ الابْنِ جَدَّةٌ وَالأُخْتُ

وَالأُمُّ والزَّوْجَةُ مَعْ مَنْ حَرَّرَتْ ... رِقًّا فَذِي سَبْعُ نِسَاءٍ حُرِّرَتْ

- مسألة: (وَ) الـ (وَارِثُ) من (الإِنَاثِ) بالإجماع عشر على سبيل البسط:

الأولى: (البِنْتُ. وَ) الثانية: (بِنْتُ الابْنِ) وإن نزل أبوها بمحض الذكور. والثالثة والرابعة: الـ (جَدَّةُ) من قبل الأم، والجدة من قبل الأب. (وَ) الخامسة: الأخت الشقيقة. والسادسة: الأخت لأب. والسابعة: الأخت لأم، وأشار إلى الثلاثة بقوله: (الأُخْتُ). (وَ) الثامنة: (الأُمُّ. وَ) التاسعة: (الزَّوْجَةُ). والعاشرة: المعتِقة، وأشار إليها بقوله: (مَعْ مَنْ حَرَّرَتْ رِقًّا، فَذِي سَبْعُ نِسَاءٍ حُرِّرَتْ) أي: ضُبطت بطريق الاختصار، وعشر على سبيل البسط، ويأتي ذكر الأدلة على ذلك كله في بابه.

ومن عدا المذكورين من الرجال والإناث فمن ذوي الأرحام، ويأتي حكمهم.

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 64 (Shamela #147659, hlm. urut 36)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.