Lewati ke konten

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية · عبد العزيز العيدان

hlm. 326

  1. باب ميراث المفقود والحمل
  2. فصل في الحمل
  3. · مسألة: الحمل يرث ويورث عنه ما ملكه بنحو إرث أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين

فصل في الحمل

الحمل: بفتح الحاء، والمراد ما في بطن الآدمية، يقال: امرأة حامل، وحاملة: إذا كانت حبلى، فإذا حملت شيئًا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير.

· مسألة: الحمل يَرِث وَيُورَث عنه ما ملكه بنحو إرثٍ أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين:

الشرط الأول: أن يُعلم أن الحمل كان موجودًا حال موت مورثه، ويتحقق ذلك بأمرين:

١ - أن تأتي به أمه لأقلَّ من ستة أشهر من حين موت المورث، سواء كانت عند الولادة فراشًا أو لا، إذ الستة أشهر أقل مدة الحمل اتفاقاً، فحياته دليل على أنه كان موجودًا قبل الموت.

٢ - أن تأتي به لأكثرَ من ستة أشهر ودون أربع سنين وهي عند الولادة غير فراش لأحد؛ فإن كانت فراشاً لزوج يطأ أو سيد يطأ فهو غير متحقق الوجود؛ لاحتمال أن يكون من وطء حادث.

· فرع: إن ولدته لأكثرَ من أربع سنين من حين موت المورث؛

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 326 (Shamela #147659, hlm. urut 298)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.