Lewati ke konten

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية · عبد العزيز العيدان

hlm. 219

  1. باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم
  2. · مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين

رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» [أحمد ٢٢٢٩٤، وأبو داود ٢٨٧٠، والترمذي ٢١٢٠، وابن ماجه ٢٧١٣]، ولم يَثْبُت لهم حق في القرآن ولا في السنة، فدل أنهم لا يرثون، ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن ميراثِ العمةِ والخالةِ، فقال: «لَا أَدْرِي حَتَّى يَأْتِيَنِي جِبْرِيلُ»، ثم قال: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ؟ »، فأتى الرجل فقال: «سَارَّنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمَا» [الدارقطني ٤١٥٩، وقال: الصواب مرسل].

والقول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، وهو مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، واختاره ابن باز وابن عثيمين: أنهم يرثون؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله﴾ أي: أحق بالتوارث في حكم الله تعالى، ولحديث المقدام ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» [أحمد ١٧١٧٥، وأبو داود ٢٨٩٩، وابن ماجه ٢٦٣٤، وصححه الألباني].

وأما الجواب عن استدلالهم بحديث أبي أمامة ﵁ فيقال: إن الله أعطاهم حق من الميراث للأدلة السابقة، وأما حديث أبي هريرة ﵁، فالصواب أنه مرسل.

· فرع: يشترط لإرث ذوي الأرحام عند من قال به شرطان:

الشرط الأول: عدم جميع العصبة، فإن كان معهم صاحب عصبة؛ أخذ جميع المال تعصيباً.

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، ص 219 (Shamela #147659, hlm. urut 191)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.