Lewati ke konten

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل · بهرام الدميري

Juz 3, hlm. 401

  1. باب [في أحكام] الرضاع

الواحدة أو الرجل الواحد أو المرأتين، إذا لَمْ يفش من قولهما قبل العقد.

قوله: (وَرَضَاعُ الْكُفْرِ مُعْتَبَرٌ) أي: فلا يرتفع حكمه بالإسلام كما لا يرتفع حكم النسب به، قال في المدونة: وحرمة الرضاع بين الأحرار والعبيد (١) وفي الشرك والإسلام واحد.

قوله: (وَالْغِيلَةُ وَطْءُ المُرْضِعِ) (٢) الغِيلة بكسر الغين المعجمة، وقيل: بالفتح أيضًا (٣) اسم من (٤) الغيل، وهو إرضاع المرأة ولدها وزوجها يطأها، وأصله من الضرر، وقيل من الزيادة، وقد ورد في الموطأ وغيره عنه ﵇ أنه قال: "لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم، (٥) فاختلف في مراده ﵇ بالغيلة، فقيل: وطء المرضع، وهو مذهب المدونة (٦)، وهو الظاهر، فقيل: هو عام (٧) سواء أنزل أم لا، وإليه ذهب ابن حبيب أو حتى ينزل، وإليه ذهب أبو عمران (٨)، وقيل: الغيلة إرضاع الحامل، وهو أيضًا في المدونة (٩)، وإنما كان الأول هو الظاهر؛ لأن المشاهدة تدل على ذلك (١٠) أن إرضاع الحامل مضرٌّ، وهو ﵇ قد نهى عن الغيلة للضرر كما في الحديث، وقد قال مالك: لا ينهى عنها للحديث (١١)، ولهذا

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 401 (Shamela #147313, hlm. urut 1752)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.